وقلة بين أصحابنا!.
أم هو الجمع بين الطهر والحيض متلاحقين ، فالطاهرة التي لا ترى الدم ليست ذات قرء ، وكذا التي تراه مستمرا ليست ذات قروء ، مهما لم يكن الدم بعد العشرة حيضا ، وهذان متعاملان في استبراء الرحم ، كلّ يزامل الآخر متجاوبا معه في هامة تنقية الرحم واستبرائه.
أم هو الجمع ـ ككلّ ـ وهنا هو الجمع بين الجمعين : الطهر والحيض ، فالطهر جمع ، والحيض جمع ، والجمع بينهما جمع ، وما أحسنه تعبيرا عن جمع الجمعين بالقروء ، فكل قرء هو جمع بين طهر وحيض فالقروء ـ إذا ـ ثلاثة جموع من هذه ، أولها طهر الطلاق وآخرها الخروج عن الحيض الثالث.
فكما الطهر قرء اعتبارا بجمع الدم حالته ، كذلك وبأحرى الحيض قرء فانه نفس الجمع ، مهما اختلف جمع عن جمع ، فالأول جمع إلى إتمام ، والثاني جمع إلى النفاد.
وعلى اية حال فليس يصح ذكر اللفظة المشتركة بين معنيين وعناية أحدهما دون قرينة كما هنا ، بل ولا مع قرينة معيّنة حين تكون لكلّ لغة خاصة : «الأطهار ـ الحيض» فضلا عن قرينة منفصلة تأتي في لفظ من السنة معارضا بضده ، وبعد ردح بعيد من زمن الوحي ، كالروايات الواردة عن الصادقين (عليهما السلام) أنهما الأطهار او الحيض.
فقضية الفصاحة البليغة ، ولا سيما في القمة القرآنية ان يعنى من «ثلاثة قروء» ثلاثة من جموع القرئين ، ثلاثة أطهار وثلاث حيض ، فالثانية تستلزم الأولى ، ولا تستلزمها الأولى ، حيث الأطهار الثلاثة تكفيها حيضتان ، والحيض الثلاث لا تكفيها إلا الأطهار الثلاثة ، مهما كانت الطهارة الأولى هي طهر غير المواقعة ، بكل أيامها ام لحظة اخيرة منها يصح ان يقع الطلاق فيها.