فالأحاديث القائلة انها الأطهار (١) لا تلائم «ثلاثة قروء» حيث الكافي منها لتمام العدة طهران بمسمى طهر قبلهما فيه الطلاق ، فهما ـ إذا ـ اثنان فأين «ثلاثة قروء» اضافة إلى ان القرء يعنيهما في إطلاقه.
ولا تصلحها وتصححها آية (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) بحجة أنه شهران وأيام من الثالث ، حيث الأشهر الثلاثة هي ظرف للحج ككل ، منذ اليوم الأول لذي القعدة حتى آخر يوم من ذي الحجة ، فلا تعني اقتسام الحج إلى كل هذه الأشهر بأيامها تماما.
وثم إذا عنت «أشهر» هناك شهرين وأياما بدليل ـ فليس هو دليلا على عناية قرئين من «قروء» دون دليل! فانه من تفسير آية دون قرينة بتفسير أخرى بقرينة تحضها ، وحين تكون عدة هذه المطلقات حيضتين فما هو الفارق بينهن وبين الإماء والمنقطعات وكما يروى عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان».
لذلك كله ولموافقة الكتاب ـ كأصل ـ ترجّح أخبار الحيض الثلاث على
__________________
(١) الوسائل ١٥ : ٤٢٤ باب ان الأقراء في العدة هي الاطهار عن زرارة عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: القرء ما بين الحيضتين. وفيه عنه (عليه السلام) قال : الأقراء هي الاطهار ، وفيه عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث عن القرء : انما القرء الطهر الذي يقرء فيه الدم فيجمعه فإذا جاء الحيض دفعه ، وفيه عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام): والقرء جمع الدم بين الحيضتين ، وفيه (٤٢٦) باب ان المعتدة بالأقراء تخرج من العدة إذا دخلت في الحيضة الثالثة أحاديث عدة : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها ولا سبيل له عليها وانما القرء ما بين الحيضتين.
أقول : إذا كان القرء بين الحيضتين فثلاثة قروء هي ثلاثة أطهار كلّ بين حيضتين ، وهنا تزيد العدة عن الحيض الثلاث بطهر كامل بعد الثالثة ، فالطهر الاول بين حيضتين هو بعد طهر الطلاق ، فالثاني بعد الحيض الثاني والثالث بعد الثالث ، فهذا على اقل تقدير تسعة وثلاثون يوما.