الأطهار ، ولا دور فيها للتقية ، حيث القول بالحيض ليس شهرة مطبقة مطلقة بين إخواننا (١) ، ولا مورد للتقية في المسألة المختلف فيها بينهم ، ثم الأصل هو الكتاب المصرّح بجمع الحيض والأطهار ، او الحيض الشاملة للأطهار ، مهما أجمع أصحابنا بخلافه وأجمع إخواننا بوفاقه ، أم عكس الأمر ، فما دامت دلالة الكتاب صريحة أو ظاهرة ، فلا دور لسائر الحجج رواية وشهرة واجماعا او مخالفة لسائر المذاهب الفقهية الإسلامية!.
ومن ثم «قروء» جمع كثرة دون «أقرء أو أقراء» جمعي قلة ، تلمح صارحة صارخة إلى أنها اكثر من ثلاثة في مصاديقها ، فلا تناسب إلا الجمع بين الحيض والأطهار ، وهو صادق في ثلاث حيض بطهريها فيما بينها ، وقبلهما شطر من الطهر الأول وقع فيه الطلاق ما صدق أنها في طهر غير المواقعة ، ولكن الأحوط كما يأتي ثلاثة أطهار كاملة مع ثلاثة حيض كاملة.
ثم القرء لا يطلق على مطلق الطهر ، وهو يطلق مطبقا على مطلق الحيض كما قال (صلى الله عليه وآله وسلم): «دعي الصلاة ايام أقراءك» (٢).
كما وبديل (ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ) عن (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) للمسترابة دليل على ثلاث
__________________
(١) فقد ذهب إلى انها الأطهار جماعة من إخواننا منهم الشافعي وروي عن ابن عمر وزيد وعائشة والفقهاء السبعة ومالك وربيعة واحمد ، وقال علي (عليه السلام) وعمرو بن مسعود هي الحيض وهو قول أبي حنيفة والثوري والأوزاعي وابن أبي ليلى وابن شبرمة وإسحاق.
(٢) وقال (صلى الله عليه وآله وسلم) لفاطمة بنت أبي حبيش : فإذا أقبل قروءك فدعى الصلاة وإذا أدبر فاغتسلي وصلي ما بين القرء إلى القرء ، وعن عائشة عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : طلاق الامة ثنتان وقرءها حيضتان ، وعن أبي عمر عنه (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : تطليق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان.(آيات الأحكام للجصاص ١ : ٤٣٢).
وفي الوسائل ١٥ : ٤٢٢ عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة قروء او ثلاثة أشهر لم تحض.