حيض ، قضية تطابق البدل للمبدل منه ، ولو كانت القروء حيضتين لكان البدل شهرين فان لكل شهر حيضة (١).
إذا فثلاثة قروء هي الجمع بين ثلاث حيض بأطهارها الثلاثة ، مهما يكتفى من طهرها الأول بمسمّاه ، وهو السر في التعبير عن «قروء» في أحاديثنا بالحيض الثلاث ، حيث تضم الأطهار الثلاثة ، فلو كان النص «ثلاثة أطهار» لكانت العدة حيضتين ، ولو كان «ثلاث حيض» لم يدخل الطهر الأول من الثلاث في نطاق العدة وهو داخل قطعا لاشتراط صحة الطلاق بكونه في الطهر الذي لم يواقعها فيه ، ف (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) هي الصيغة المتعينة لكامل العدة.
وأقلها حينئذ تسعة وعشرون يوما بردح من طهر الطلاق ما صدق انها في طهر ، وهو عند الآخرين ستة وعشرون يوما بذلك الردح ، والفاصل بينهما ثلاثة ايام هي الحيضة الثالثة.
وإذا كان القرء هو الطهر بين حيضتين زادت على العدة ـ لأقل تقدير ـ عشرة ايام فهي تسعة وثلاثون يوما ولكن ثلاثة قروء بعد الطلاق تخرج الطهر بعد الحيض السابق على الطلاق ، ولا يصح عناية مطلق الطهر من القرء ، بل هو الحيض او الطهر بين حيضتين او هما معا فلا مجال لاحتمال ستة وعشرين يوما ، فانها خارجة عن حدّ القروء بكل التفاسير الثلاثة.
واحتمال الحد الأعلى يلائم تفسير القروء بالحيض والأطهار (٢) فهو الأحوط
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٥ : ٤١٠ عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه قال في المرءة يطلقها زوجها وهي تحيض في كل ثلاثة أشهر حيضة؟ فقال : إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدتها يحسب لها لكل شهر حيضة. وفيه (٤١١) عن زرارة عن أحدهما قال : «اي الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدتها وإن مرت ثلاثة اقراء فقد انقضت عدتها» أقول : الأقراء ـ جمع قلة ـ هي الحيض الثلاث وبضمنها الاطهار ، والقروء هي المجموعة منهما.
(٢) حيث الجمع الأصلح لجمع الجمعين هو ثلاثة أطهار مع ثلاث حيض ، ويبقى طهر الطلاق كأنه ـ