وان كان الأقوى هو الأوسط واحتمال الأقل ساقط على أية حال لأنه ليس قروء على اية حال ، هذا ولو عني ثلاث حيض بطهرين لقيل : ثلاث حيض فان الطهرين هما لزام الحيض الثلاث ، وطهر غير المواقعة هو شرط الطلاق بدليل خاص ، فالأقوى ـ إذا ـ هو الأول بانحساب الأيام المتبقية من الطهر غير المواقعة ثم تكفي ايام بعد الحيضة الثالثة ، فالقروء إذا ـ لأقل تقدير ـ هي تسعة وثلاثون يوما!.
ذلك! (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) (ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) أعم من الأجنّة والنطف ودم الحيض ، فان عنايته ككل بخصوصه تتطلب صيغته الخاصة به.
فقد تكتم المطلقة حبلها رغبة عن زوجها إلى زوج جديد ، والحاقا لولدها به مزيدا في وصال وبعدا عن فصال ، حيث الكتمان يعجل انقضاء عدتها والحمل يؤجل (١).
ام تكتم حيضها الأخير او انقطاعه رغبة في تطويل الأمد وتأجيله رجاء رجوع الزوج إليها ، ام تكتم طهارتها عنه وقد طهرت لنفس الرغبة ، او تكتم بقاء العدة رغبة في زواج آخر برجل آخر ، ام به بصداق آخر ، وكل ذلك تفويت لحق الزوج الأول ، اللهم إلا احتياطا فيما يجوز فرارا عن الضرار.
وكل هذه تشملها (ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) من الأجنة ، ام دم الحيض المجتمع في الرحم حالة الطهر ، او السائل حالة الحيض ، فكل هذه لا يَحِلُّ
__________________
ـ خارج عن الحد وهو داخل ، لأنه غير محدد بزمن خاص ، حيث يتراوح بين شهر إلى لحظة.
(١) نور الثقلين ١ : ٢٢١ في تفسير العياشي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله : «والمطلقات ولا يحل لهن ...» يعني لا يحل لها ان تكتم الحمل إذا طلقت وهي حبلى والزوج لا يعلم بالحمل فلا يحل لها ان تكتم حملها وهو أحق بها في ذلك الحمل ما لم تضع.