الروايات المعممة للزكوة الى كل الأموال ، فلا دور لها إلّا ردها او تأويلها.
وليست صدفة غير قاصدة تلحيق أحاديث التسعة بكلمة واحدة مكرورة فيها «وعفى رسول الله عما سوى ذلك» فانها لا تعنى ـ ان صدرت وصحت ـ أنه (صلى الله عليه وآله وسلم) عفى عما فرضه الله ، بل هي إشارة الى سياسة التدريج والمرحلية لتطبيق فريضة الزكوة ، فهو ـ إذا ـ عفو مرحلي مؤقت عما سوى الأموال الهامة والعامة في تلك الزمن ، ومن ثم ـ وبعد ما تمكن الأمر ـ أمر (صلى الله عليه وآله وسلم) بالأخذ من كل أموالهم في أخريات العهد المدني : (خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ) (٩ : ١٠٣).
ذلك! وكما أن (ما كَسَبْتُمْ) لا تتحمل الإختصاص بالنقود ، فضلا عن النقدين المسكوكين الرائجين ، فالآية طليقة بإطلاق لا يتحمل اي تقييد ، فضلا عن هكذا تقييد في (ما كَسَبْتُمْ) بالنقدين ، وفي (مِمَّا أَخْرَجْنا) بالغلات الأربع ، ام والأنعام الثلاثة!.
ومهما سميت واجب الإنفاق بزكوة وغير زكوة ، لا تنفصم عرى الإطلاق العام ، سمّه ما شئت ، فالمسمى هو واجب الإنفاق على أية حال ، وآيات الزكوات والإنفاقات والصدقات والايتاآت ، حيث تفرضها في ذلك المربع في عهدي الرسول مكيا ومدنيا ، إنها تفرض عن كل الأموال نصيبا مفروضا للمحاويج.
وهذه الآية تفرض واجبا ماليا في كل ما يتمول من (ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا) فأرباح التجارات بكل صنوفها داخلة في النص الأول وكما تقول الروايات بواجب الزكاة فيها ، دون أية اشارة منها إلى ندب ، خلاف ما يزعمه جماعة من الفقهاء دون اي مبرر لهكذا تأويل عليل دون دليل إلا ضده في صراح