حضن الزوجية الأليفة ، فهو إزالة الفساد الزوجي الذي من أجله حصل الطلاق ، فالرد لأجل قضاء العدد حتى تحرم أبدا ، وبأحرى للاعتداء عليها والمضارة ، ذلك الرد مردود في شرعة القرآن ، مسدود على البعولة المضارين أو الذين لا يعنون إصلاحا.
وتراهم أحق ممن؟ وهو الأولوية في الحق ، أمن سائر الرجال الذين يريدون الزواج بها؟ ولا حق لهم قبل انقضاء عدتهن! ام منهن انفسهن؟ ولا حق لهن في الرجعة إليهم!.
قد يعني «أحق» هنا ما يعنيه «خير» انسلاخا عن التفضيل ، أم تنازلا إلى زعم أن غيره فضيل ، فإن كان حق لغير بعولتهن فبعولتهن أحق بردهن.
أم يعني انهم أحق منهن خلاف ما يخيّل إلى الناس قبل هذا التنبيه ، أن الحق هنا مشترك بينهما على سواء ، كما كان مشتركا في عقد النكاح ، ولكنهم أحق منهن لأنهم بعولة ، كما هم أحق منهن في الطلاق.
أم يعني أن لهن حقا في الرجعة لاشتراكهن معهم في حياة الزوجية ، ولذلك يحق لهن عرض أنفسهن عليهم في العدة الرجعية ، ولكنهم أحق منهن ، فلا حق لهن استقلالا بجنبهم ، بل هو لهم استقلالا بجنبهن شرط إرادة الإصلاح ، فلا يحق لهن ـ إذا ـ أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن صدا عن حق الرجوع لبعولتهن ، كما أنهم أحق منهن ردا لهن في العدة البائنة خلعا ومباراة ، فمهما كان لهن استرداد ما وهبن من مهورهن فانقلابا للبائنة إلى الرجعية ، لكنهم أحق بردهن في ذلك كما في أصل الرجعية ، فلا استخدام لضمير «ردهن» حيث الراجع يعني ما يعنيه المرجع من المطلقات الدائمات رجعيات وبائنات.
ثم هم أحق بردهن ـ فقط ـ في ذلك التربص ، وأما بعده فهن أحق منهم