«لأن الإنسان إذا اشترى الدرهم بالدرهمين كان ثمن الدرهم درهما وثمن الآخر باطلا» وذلك الباطل حاصل في الصرف بصورة مطلقة ولذلك يبشر الرسول (ص) «الصيارفة بالنار»(١).
ويقول (ص): «لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ... إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد ولكن بيعوا الذهب بالورق والورق بالذهب ...» (٢) و «الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم وزن بوزن لا فضل بينهما ولا يباع عاجل بآجل» (٣) ولأن الربا واقعية مفسدة في المجتمع ، فلا تحللها الحيل المسماة بالشرعية ، وكيف يحتال الشرعة الإلهية نفسها ولا سيما في مفاسد واقعية لا حول عنها بالحيل.
وقد يروى عن رسول الله (ص) تنديدا بهؤلاء المحتالين الشرعيين! «إن
__________________
(١) الدر المنثور ١ : ٣٦٥.
(٢) مضى عن الدر المنثور مفصلا.
(٣) الدر المنثور ١ : ٣٦٨ ـ أخرج مسلم والبيهقي عن أبي سعيد الخدري عن النبي (ص) ...
وفيه أخرج البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فقالا كنا تاجرين على عهد رسول الله (ص) فسألنا رسول الله (ص) عن الصرف فقال : ما كان منه يدا بيد فلا بأس وما كان نسيئة فلا.
وفيه ١ : ٣٦٧ ـ أخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : صرفت من طلحة بن عبيد الله ورقا بذهب فقال : أنظرني حتى يأتينا خازننا من الغابة فسمعها عمر بن الخطاب فقال : لا والله لا تفارقه حتى تستوفي منه صرفك فإني سمعت رسول الله (ص) يقول : الذهب بالورق ربا إلا هاء هاء ...
وفيه أخرج مالك والشافعي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي والبيهقي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله (ص) قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجز.