وقد يرجع ضمير الجمع في «أرادوا» إلى كلا الزوجين ويساعده الإعتبار ، فإن المقصود هنا هو إصلاح عشرة الزوجية المشتركة بينهما ، فان أراد البعل إصلاحا من قبل نفسه ردا على ما أفسد فطلق ، ثم لا إصلاح من قبلها فقد لا يصلح هذا الرجوع ، كما إذا أرادت هي الإصلاح وهو لا يريده ، فلا يصلح ـ إذا ـ الرجوع بأحرى ، أم يريد الإصلاح او تريده معه ولكنه غير مستطاع ، فكذلك الأمر حيث القصد من ارادة الإصلاح واقعه الممكن.
هذا! ولكن «إصلاحا» منكرا قد تكتفي في صالح ردهن بإصلاح مّا هو في الأصل من البعولة ، تحولا عما سبب الطلاق من فساد إلى إصلاح ، رجوعا إلى الحالة الممكنة من عشرة الزوجية حيث لا خوف من ترك حدود الله.
فلا يشترط ـ إذا ـ في سماح الرد الإصلاح المطلق منهما او من أحدهما ، بل هو مطلق الإصلاح الصادق عليه «إصلاحا» والأصل فيه هنا هو الزوج ، فانه السبب للطلاق ، دون الزوجة أم هي مع الزوج حيث الطلاق فيهما بائن خلعا او مباراة فلا ردّ فيهما إلا برد الفدية.
وعلى أية حال لا بد من سماح الرجوع من إصلاح مّا ممن أفسد ، وهو هنا الزوج ، مهما كان إصلاحا لحالة الزوجة المتوترة من طلاقها.
أجل ، لم يجعل الله لبعولتهن حق الضرار في ردهن وإمساكهن ، والحكم بسماح رجوعهم إليهن دون إصلاح ـ فضلا عن الضرار ـ حكم بسماح الضرار في حقل الزوجية ، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام ، ومن الغريب في فقهنا الإفتاء بجواز الرجوع لغير الإصلاح ام للإضرار ، مهما حرم ، فصلا بين حكمه الوضعي عن التكليفي ، وهما مثلان في الحاجة إلى حجة شرعية ، والقرآن يصرح بعدم حق الرجوع في غير ارادة الإصلاح! ثم الرد والإمساك أمران