قصديان ان يقصد بهما الرجوع إلى علقة الزوجية ، كما قصد بصيغة الزواج أصلها في البداية ، فكما الصيغة الخاوية عن قصدها ليست سائغة للعلقة الأولى ، كذلك الردّ الخاوي عن نية الرجوع إليها بعد تزلزلها ، بفارق ان النكاح لا يتحقق إلا بصيغتها بشروطها ، والرجوع متحقق بأية ظاهرة تدل عليه لفظة او فعلة من نظرة او قبلة او لمسة وبأحرى وطئة ، كل هذه شريطة القصد بها إلى رجعة العلقة إلى حالتها الأولى.
فالصحيح في ان غشياته إياها رجعة (١) مأول بقصدها ، فإن وطئها دون قصد كانت زنا ، ولكن القصد مما لا يعلم إلّا من قبله ، فنفس الوطي دون ثابت القصد محمول على الرجوع لظاهر الصحة في فعل المؤمن ، والإنسان على نفسه بصيرة ، فإن ظهر أنه لم يقصد الرجوع بوطئه فلا رجوع كما انه لا رجوع بقصده في الإضرار ام غير الإصلاح.
ذلك ـ كما أن الصحيح (٢) في إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة أنه رجعة محمول على ظاهر قصد الرجعة بإنكاره ، فإن ظهر نسيانه الطلاق ، أم مضارّته بنكران الطلاق ، أم أي أمر آخر سوى الرجوع المصلح ، لم يكن الإنكار رجعة.
__________________
(١) هو الصحيح عن الحسن بن محبوب عن محمد بن القاسم قال قال ابو عبد الله (عليه السلام) من غشى امرأته بعد انقضاء العدة جلد الحد وإن غشيها قبل انقضاء العدة كان غشيانه إياها رجعة. (الفقيه باب ما يجب به التعزير والحد رقم ١٨) أقول : ان ادعى انه اخطأ انقضا والعدة ظنا انه فيها وقصد الرجوع درء عنه الحد للشبهة ، كما انه ان ثبت ان غشيانه في العدة لم يكن بقصد الرجوع ام كان بقصد الإضرار ام دون قصد الإصلاح حدّ عليه ، فالصحيح في قسميه مخصص.
(٢) هو صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله (عليه السلام) سألته عن امرأة ادعت على زوجها انها طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعني على طهر من غير جماع واشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك؟ فقال : إن كان إنكار الطلاق قبل انقضاء العدة فإن إنكاره للطلاق رجعة لها وان أنكر الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الإمام ان يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد ما تستحلف ان إنكاره للطلاق بعد انقضاء العدة وهو خاطب من الخطاب (الكافي ٦ : ٧٤).