وهل الرجوع بحاجة إلى اشهاد؟ ولا يتيسر في الأغلبية المطلقة إشهاد على الرجوع ، ولا سيما الرجوع الذي لا يصح فيه الإشهاد كغشيانها بمقدماته!.
أم هو بحاجة إلى إشهاد (١) ويكفيه ان يدعي هو الرجوع عند عدلين ، ولم تكن هناك ظواهر لعدم الرجوع ، فكما أن الطلاق بحاجة إلى إشهاد حفاظا على الأنساب والمواريث وانسراحا للمطلقة في زواج آخر ، كذلك الرجوع ، ولكي تثبت حقوق الزوجية من جديد ، فقد يعلم الناس بالطلاق ولا علم لهم بالرجعة فتثور شكوك وتقال أقاويل؟.
ذلك ، ولكن العقد ـ إذا ـ أحرى في واجب الإشهاد ، ثم الرجوع هو الآخر لسابق العقد ، ونفس ظاهرة الرجوع كاف لقطع الأقاويل ، ولا يحمل الشهود أكثر مما يحمله سائر الناس ، إذ لا يعرف الشهود الرجعة إلّا بقوله او فعله ، وهما بمعلم سائر الناس.
وأما آية الطلاق : (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) فقد لا تعني إلا الإشهاد على المفارقة وهي
__________________
ـ أقول : إنكاره في العدة محمول على ندمه عما فعل ، وكفى بالندم بظاهر الإنكار توبة ورجوعا.
(١) ومما يؤيده ما رواه في الكافي عن بريد الكناسي قال سألت أبا جعفر (عليهما السلام) عن طلاق الحبلى ـ الى ان قال ـ : قلت : فان طلقها ثانية واشهد ثم راجعها واشهد على وعد رجعتها ومسها .. أقول : ولكن لا يدل على اكثر من رجحان الإشهاد على الرجعة ومنه ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليهما السلام) في الحديث عن طلاق السنة ـ الى ان قال ـ وان أراد ان يراجعها اشهد على رجعتها قبل ان تمضي أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية. أقول : اشهد أعم من الوجوب وسواه لا سيما بجنب سائر الوجوه في عدم وجوبه.
ومنه صحيحة عبد الحميد محمد بن مسلم سألا أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل طلق امرأته واشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أثبتت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : «نعم إذا هو اشهد على الرجعة ولم يجامع كانت الطلقة ثابتة» (التهذيب ٣ : ٢٦٢ والاستبصار ٣ : ٢٨١) أقول : وتدل على واجب الاشهاد الأحاديث الآتية.