عن المحتمل على أنه لم يعمل شيئا وإن كان متأكدا أنه إن عمل ربح كثيرا.
فرع : إن أقرض ألف دينار لسنة فسقط الألف عن أصل القيمة لتبدل العملة فهل عليه مثل ما أخذ من الدنانير وقد سقطت عن القيمة؟ طبعا لا ، حيث العدل يقتضي أن يدفع إلى الدائن نفس القيمة على أية حال ، وكذلك الحال إذا نقصت الدنانير عن سعرها ، وأما إذا زادت فكذا الحال إذ ليس على المدين إلّا رد ما أخذ سعرا لا كما ، فإن أخذ الكم بكيفه الخاص فليرجعها أم الكيف فقط ، والضابطة الثابتة في حقل الإقتصاد هي أن الأصل هو السعر العادل في كل المبادلات ، فمن يدفع نقودا فإنما يدفع قيمة تمثلت في تلك النقود ، وليست الربا إلّا زيادة القيمة لا زيادة النقود أو السلع من حيث الكم والكيف.
(إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) ٢٧٧.
وهذه تنديدة مديدة بآكلي الربا أنهم ليسوا من (الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ) مهما كانوا مؤمنين وعاملين صالحات ، ولا من مقيمي الصلاة ، إذ لا تصح منهم في ظاهر كما لا تصلح في باطنها ، حيث الملابس والأمكنة المغصوبة تبطل الصلاة ، ولا من مؤتي الزكاة ، فإنهم يأكلون الربا فكيف يؤتون الزكاة ، اللهم إلّا بحيل شرعية! أماهيه ، فليس لهم ـ إذا ـ أجرهم وهم يحزنون.
ذلك ، خلاف أولاء المكارم المؤتين الزكاة وسائر الصدقات فهم أولاء هم المؤمنون المقيمون الصلاة (لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ) في كل النشآت (وَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ) عن مستقبلهم (وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ) من ماضيهم.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا ما بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) ٢٧٨.