حكمه ، يصد السبيل عن صنائع المعروف ، ثم ويقابل هؤلاء الكافرين الأنكاد البعاد :
تلحيقة:
التشديد في باب ربا المعاوضة ليس إلّا حياطة على التغابن ألّا يصل لأحد المتعاملين أكثر من حقه ، ففي معاوضة السلعتين لا حق لأحد المتعاملين على الأخر إلّا القيمة السوقية لكل من السلعتين ، وكذلك في معاوضة السلعة بالقيمة ، إلّا أن هنا حقا للتجارة وحقا للقيمة السوقية العادلة ثم الزائد عليها ربا.
ولأن الزمن لم يجعل الشرع له قسطا من الثمن على أية حال ، فإن قال نقدا بمائة ولمدة كذا بمائة وكذا حرم ، وحتى إن لم يقل ولكن زاد في سعر المؤجل عن القيمة السوقية المعجلة حرم.
فلا قيمة إذا إلّا للسعي أم وارتفاع القيمة السوقية العادل ، دون السوق السوداء المختلقة.
(وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى) تحصر عوائد الإنسان بما سعى ، فليس له ما سعاه سواه إلّا بما سعى قدره ، مهما كان له من الله ما لم يسع هو أحيانا وسعى أخرى (لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَما عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلا يَشْكُرُونَ).
فلا يجعل للزمن ثمن لأنه ليس سعيا ، واحتمال أنه إن كان نقدا كان ينتفع منه بسعيه لا يحتّم له نفعا ، وحتى إذا حتّم فلم يسع ، والتقدير ليس من الواقع بل إنما هو تقدير الواقع.
إذا فتقدير ثمن للزمن ليس إلّا أكلا بالباطل ، لأن أمره دائر بين احتمال النفع قل أو كثر ، أو الضر قل أو كثر ، أم لا نفع ولا ضر ، فكيف يأخذ بديلا