ذي قبل ، فقد يبقى منه شيء أو ينقص عما عليه أم يتساويان.
إذا فثالوث الربا ـ ما أكله وما تبقّى ، مما لم يأخذه بعده أو ما عنده أصلا أو بديلا ـ إن ذلك حسب مرّ القاعدة يجب أن يرجع إلى أصحابه على أية حال ، وإنما يستثنى ـ فقط ـ ما سلف من ذنب وما أكل (إِنْ تُبْتُمْ) دون غير التائب فإن عليه كل ما سلف مالا وتبعة دون إبقاء ، وإن استوعب رأس ماله أم وزيادة فليحاول في رده ككلّ مهما عجز ، فإن عليه وزره ذنبا ومالا دونما عفو إذ لم يتب.
(... فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ) في أخذ ما بقي من الربا والتصرف فيها (وَلا تُظْلَمُونَ) أن تؤخذ منكم (رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ).
ثم ولا تعني من رؤوس أموالكم إلّا الأموال المحللة التي جعلت رأس مال للربا ، دون المحرمة سواء أكانت من ربا أو من غيرها ، فإن حصل على رأس ماله من ربا أخذها من غير هذا الذي عنده ، فليس له رأس ماله ، بل هو لصاحبه ، فليست له ـ إذا ـ من الأموال الربوية إلّا ما سلف ، ثم لا يحسب رأس ماله بديلا عما أتلف رأفة عليه لكي لا يستصعب التوبة.
وحصيلة البحث عن آيات الربا أن غير التائب غير مغفور له وعليه أن يرد كل ما أخذ وإن استوعب رأس ماله وزيادة.
وأما التائب عن الربا ككلّ ما سلف وما يأتي فله ما سلف من ذنب وما سلف مما أتلف ما أخذه ربا ، ويرد ما بقي من الربا سلفا أو حاضرا بعينه أو بديله أيا كان.
وتراهم يظلمون إن لم يتوبوا إذ ليس لهم إذا رؤوس أموالهم؟.
إن التوبة كانت بديلة عما سلف وليس ـ إذا ـ يظلمون فيما تلف مما سلف ، فهم يظلمون لولا التوبة إذ لا بديل إذا عما تلف ، ولا يظلمون إذ