مقبوضا» (١) حيث القصد هو الاطمئنان ، وقد يصدق القبض بقبض سند الرهانة ، وقد يشكل حيث الكتابة حاصلة قبل ، ورهان مقبوضة هي بديلة عن الشهادة ، ولا تفيد كتابة بعد كتابة ، ولكن :
(فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ) حيث القصد من رهان مقبوضة هو الاطمئنان ، فلا رهان عند الاطمئنان ، وتكفي كتابة الدين عما بعد الموت ، فلا تعني الكتابة والشهادة ، ورهان مقبوضة بديلها ، إلّا الاطمئنان ، قضية واجب الحفاظ على الأموال على أية حال ، ولا تسقط الكتابة عند الأمان حيث يقسطه الموت والكتابة تثبته ، والشهادة أثبت ، وليس الأمن مما ينوب عن كتابة وشهادة ، حيث لا يؤمن بدونهما الارتياب بنسيان أو تشكك في قدر الدين أو أجله.
ثم (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) في إبقاء الأمانة عنده عند الاطمئنان ، أم والتصرف فيها ، حيث الأمانة تؤدّى عند الطلب ككل ، وهي تؤدى عند الاطمئنان في الدين.
ثم وفي وجه آخر يعنى مع الأول (فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً) في التداين «فلا شهادة ولا رهان مقبوضة» بل ولا كتابة إلّا حفاظا على الحق بعد موت من عليه الحق ، وقد تكفي الكتابة عنده ، ولكنه ضعيف لا حجة فيه حيث الأمن ليس سياجا على الارتياب.
(فَإِنْ أَمِنَ ... فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ) وهو المدين «أمانته» وهو الدين (وَلْيَتَّقِ اللهَ رَبَّهُ) فلا ينكره أو ينقص منه.
إذا فالأمان ـ في حقل الدين ـ من أيّ كان ، ينسخ وجوب الكتابة والإملال والشهادة والرهان المقبوضة.
__________________
(١) هي موثقة محمد بن قيس كما في التهذيب ٢ : ١٦٦.