وقد يربو الأمان كل هذه الوثائق ، فهي أوثق منها كلها ، ويبقى الأمان بعد موت من عليه الحق وتكفي عنه كتابة ما في هذا البين ، تكون وثيقة تثبته لدى الوارث.
ذلك! فتأويل آية الدين عن ظاهر الوجوب المؤكد إلى الرجحان شين ، حيث (فَإِنْ أَمِنَ) تبين موقف الوجوب وحكمته ، والأصل الواجب هو الحفاظ على الأموال بأية وسيلة مشروعة عاقلة ، وليس من المشروع اشتراط التصرف في رهان مقبوضة اللهم إلّا أن يسمح فيه صاحبه دون مشارطة فإنها ربا لمكان الزيادة على الدين فيه.
إذا فلا دور للرهن المتعود بيننا شرعيا ، أن تقرض مالا وتأخذ بديله رهنا ، اللهم إلّا إذا انحصر الاطمئنان بالرهان ، ثم لا يجوز التصرف فيه بمشارطة ، إلّا بإذن بدائي من صاحبه ، ثم لا يجوز إبقاء الرهان عنده حين يأمن كأصل ، أم يأمن بوثاق أخرى.
ثم (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ) هنا قد تشهد؟؟؟؟ سقوط الشهادة بالأمن (وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) حيث القلب هو الآمر الناهي بالنسبة لكل فعل جانحي أم جارحي ، وكتمان الشهادة بالقال صادر عن كتمانها بالقلب ، فإنما الآثم هو القلب وليس اللسان إلّا آلة إذاعة عما في القلب ، إذا (فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) حين يقلب الحق إلى الباطل.
مسائل عدة حول (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) :
١ لا دور لرهان مقبوضة كأصل لأنها مختصة بأصحابها ، فلا يكلفون بإقباضها إلّا عند حاجتهم إلى ديون غير مأمونة ، فحين تنوب عنها وثائق أخرى ومستندات أحرى فلما ذا ـ إذا ـ رهان مقبوضة.