انتقال المنفعة ، وإنما هو أمانة مضمونة وثيقة لدينه.
٧ يجوز للمرتهن اشتراط بيع الرهن عند حلول أجل الدين ، بل قد يجب استيفاء لحقه ، حيث المنع مانع له من الانتفاع من البديل كالأصيل ، فلا مال له رغم أن له المال.
هذا ـ ولكنه ـ يبيعه أمينا ، أو يمتلكه أمينا.
٨ إذا لم يشترط البيع عند حلول الأجل ، تطلّب حقه عنده ، فإن أجّل أو ماطل جاز له بيعه ، أو رهنه عند ثالث للحصول على حقه ، شرط الحفاظ على حق الراهن.
٩ لا يجوز للراهن بيع رهنه قبل رد الدين ، أم إجازة المرتهن ، أو ائتمانه الراهن ، حيث الرهن في هذه الثلاثة وثيقة لازمة عند المرتهن ، له حق إبقاءه عنده حتى يستوفي دينه عينا أو ائتمانا.
١٠ لأن الرهن أمانة عند المرتهن فلا يضمن بتلف أو نقص إلّا بتقصير أو تفريط ، إذ (ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) وكما في صحيح جميل «عن رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن فهو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله» (١).
ولكن الآية قد لا تشمل إلّا الأمانة المجردة دون الرهان الوثيقة ، فالمرتهن محسن إلى نفسه في الرهان ، دون الراهن ، والصحيح معارض بالمثل (٢)
__________________
(١) الفقيه باب الرهن تحت الرقم (١).
(٢) هنا روايات متعارضة في الضمان وعدمه وكلها مطلقة تشمل صورة التفريط وسواها ، مهما كان مورد البعض منها التفريط دون تقييد للضمان بالتفريط.
فمن الأخبار الثانية خبر محمد بن قيس عن الصادق عن الباقر عليهما السلام : قضى أمير ـ