فالحكم هو الضمان على الأشبه.
١١ نكرر هنا شرط القبض في الرهان وهو نصّ الآية ، والموثق على ضوءها متنا ، وحسب الرواة سندا أن «لا رهن إلا مقبوضا» (١) ولا وجه فيها للتقية لأنها توافق نص الآية ، مهما وافقت أيضا فتوى المعظم من العامة (٢).
١٢ (فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ) حسب النص مختصة بالدين ، فلا رهان ـ إذا ـ للعين ، وإنما الشهادة عند عدم الأمن في (تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ).
١٣ عقد الرهن لازم من قبل الراهن حتى أداء دينه ، وجائز من قبل المرتهن إذ ينحل إذ ينحل إذا أمن الراهن.
ذلك هو الحكم الأمين المتين في حقل الحفاظ على الأموال ، وهكذا تنكشف حكمة هذه الإجراءات كلها ، ويقتنع المتعاملون بضرورة هذا التشريع ودقة أهدافه وصحة إجراءاته ، فإنها ـ ككلّ ـ الصحة والدقة والثقة والطمأنينة ، دونما تساهل في أمر الدّين كما لا يتساهل في أمر الدّين ، فإنه رأس الزاوية في مخمسة النواميس : دينا وعقلا وعرضا ونفسا ومالا ، والشرائع الإلهية تتبنى الحفاظ عليها على درجاتها في كافة الأحكام.
(لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا ما فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ
__________________
ـ المؤمنين (ع) في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن وإن كان أقل من ماله فهلك الرهن أدى إلى صاحبه فضل ماله وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شيء(الفقيه باب الرهن تحت رقم ٢١) ومثله موثق ابن بكر عن الصادق (ع) (الكافي ٥ : ٢٣٤ والتهذيب ٢ : ١٦٤).
١) هي موثقة عن أبي جعفر عليهما السلام كما في قلائد الدرر ٢ : ٢٨٥.
(٢) ومن الغريب ذهاب حملة من أصحابنا كالشيخ في الخلاف وابن إدريس ومال إليه في المختلف والمسالك ، ومن العامة مالك ، إلى عدم اشتراط القبض ، وهم محجوجون بنص الكتاب والسنة.