تساوي الحقوق بأي مجال ، وليس تفضيل الرجال على النساء في بعض الحقوق أجرا لفضل الرجولة ، كما وليس تفضيل النساء على الرجال في بعض آخر لفضل الأنوثة ، وإنما لكلّ حق كما عليه في واجبات الزوجية كما تتطلبه العدالة والحكمة ، ولا تعني مماثلة الحقوق بينهما تماثلا في المادة والصورة ، بل تماثلا في ميزان العدل يناسب كلّا بوظائفه وقابلياته وفاعلياته.
فكما ان البعولة أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ، كذلك الزوجات هن أحق برد أنفسهن في ذلك وعدمه ان لم يريدوا إصلاحا.
وكما عليهم إذا ردوهن الإصلاح ، كذلك عليهن الإصلاح ، تصالحا من الجانبين حتى يتحقق حق الإصلاح في هذا البين ، تحكيما لعرى الحب والوداد في بيت الزوجية الحنونة (١).
وكما على المطلقات أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء حفاظا على حقوق بعولتهن ، كذلك على المطلّقين تربص الإصلاح تفكيرا دائبا لردهن صالحا إلى حقل الزوجية دون إحراج ولا إخراج ، وكما (لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) كذلك لا يحل لهم مضارتهن حالة العدة ام مضارة بردهن دون إصلاح.
وهكذا الأمر في كل ما لهن وعليهن وما لهم وعليهم في ذلك المثلث من حالات الزوجية سلبية وإيجابية ، المقررة في شرعة الله ، وكما قررها الكتاب والسنة المباركة الإسلامية في كافة المجالات الثلاث من الصلات والمواصلات أو المفاصلات (٢).
__________________
(١) راجع تفسير آية الطلاق ج ٢٨ الفرقان ص ٤٠١ ـ ٤٠٢.
(٢) ففي الدر المنثور ١ : ٢٧٦ ـ أخرج الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو بن الأحوص ان رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قال : ألا ان لكم على نساءكم حقا ولنسائكم ـ