المضيعة لحقه ، او يخافا الا يقيما حدود الله ففراقا بفدية لحقها ، ثم لا حق له في الزائد.
وهل يحل له أخذ شيء من حقها إذا لا تكرهه ولا تطلب الطلاق؟ صريح النص (لا يَحِلُ ... إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما حُدُودَ اللهِ) اللهم إلا سماحا منها كما قال الله (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وهذا ليس أخذا بل هو تقبل للهدية الطيبة ، فالأخذ محظور إلّا في موردين اثنين حسب النصين ، ثم تقبل الهدية بنص ثالث.
فقيلة القائل بجواز الأخذ في غير الكراهية منها لانقطاع الاستثناء ، وانه معاملة عن تراض منهما ، انها ساقطة ماقتة ، حيث النص يحرم الأخذ عند الفراق آمرا بالإحسان إليها (إِلَّا أَنْ يَخافا ...) فيسمح الأخذ منها على كراهيتها للمقام عنده ، وكراهيتها للسماح عن حقها كما هي طبيعة الحال ، ولكنها في دوران الأمر بين حياة مرة وذهاب حق ، تفتدي بحقها للفرار عن مرير الحياة.
ففي حالة الإختيار وطيبة النفس وفاقا او فراقا يجوز لها السماح عن حقها ، لا أن يؤخذ منها ، وكذلك في حالة الاضطرار يجوز لها ان تفتدي بحق لها ، ثم لا معنى للافتداء في غير الاضطرار.
ومتظافر الصحاح رفض حلّ الأخذ من مالها إلّا عند الكراهية المصرحة المخيفة لعدم اقامة حدود الله (١) فإذا عرف من حالها ذلك الحد من كراهيتها
__________________
(١) كما في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : المختلعة لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها : والله لا أبرّ لك قسما ولا أطيع لك امرا ولا اغتسل لك من جنابة ولأوطين فراشك من تكرهه ولأوذنن عليك بغير اذنك وقد كان الناس يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة لزوجها ذلك حلّ له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة ، وقال : يكون الكلام من عندها(الفقيه باب الخلع ٢ والكافي ٦ : ١٤١).