ومنها (فَلا تَعْضُلُوهُنَّ ...) الشامل للأولياء ، بل هم القدر المعلوم إذ كان لهم العزل فان بأيديهم عقدة النكاح كما في آيته.
ومنها كما تأتي في المتوفى عنها زوجها (فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) الظاهرة في أن فعل النكاح هنا هو فعلهن دون شرط الولاية عليهن لأحد.
إذا فالطلاق والموت يقطعان الولاية للأولياء على المطلقة والمتوفى عنها زوجها ، مدخولا بها وسواها وأيا كان الطلاق والوفاة وأيان.
ولولا آية (عُقْدَةَ النِّكاحِ) الآتية لما كانت لأحد ولاية على النساء في النكاح.
(وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَها لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَتَشاوُرٍ فَلا جُناحَ عَلَيْهِما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلادَكُمْ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِذا سَلَّمْتُمْ ما آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (٢٣٣) وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ