اللهم إلّا في غير تراض فإنه زواج منكر ، وواجب النهي عن المنكر يقتضي عضلهن عن منكر الزواج ، أيا كان الناهي وبأيّ كان الزواج.
(فَلا تَعْضُلُوهُنَ ... ، إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) اما إذا لم يتراضوا ام تراضوا بغير المعروف فقد يجوز عضلهن بل يجب نهيا عن منكر الزواج.
والتراضي بالمعروف يعم معروف الصداق ومعروف الحقوق المتقابلة وهي الأهم في حقل الزواج.
«ذلك» العظيم العظيم من أمهات أحكام الزوجين نكاحا وفراقا (يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) وهذه عبارة أخرى عن (لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) علم الإيمان بالله واليوم الاخر فالعلم بمواعظ الله في حدوده المسرورة في الذكر الحكيم.
وقد يعني الإفراد في «ذلك» المخاطب الأول للقرآن وهو رسول القرآن ، ثم (ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) انتقال إلى سائر المخاطبين في تنازل التعبير عن الزكي الواجب والواجب الزكي بأزكى (ذلِكُمْ أَزْكى لَكُمْ وَأَطْهَرُ) في البيئة الزوجية ، حيث يرجع صالح الأزواج وصالحهن إليكم في الدنيا والآخرة (وَاللهُ يَعْلَمُ) ما يصلحكم وما يفسدكم (وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ).
تلحيقة :
قد تلمح جملات عدة ألّا ولاية على المطلقة في زواجها الثاني سواء بالأول ام سواه ، منها : (فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا) فانها طليقة عن إذن الولي ، فلو بقيت ولايته فهناك لا يجوز إلّا بإذن الولي ، ولا يكفي ـ فقط ـ ان يظنا اقامة حدود الله.