فنصف ، ولو كانت مبادلة لعمت كلها ، ثم هي غررية إذ لا يعلم عدد الحظوات الجنسية ولا زمنها ، والبديل المجهول في عدده وزمنه لا يصلح بديلا في أية مبادلة!.
ذلك! مهما كانت الصدقة بديلة أصل الزواج كهدية لذلك الاتصال العريق وتقدمة.
إذا فليست النحلة بديلة فقط عن الخدمات البيتية ولا عن البضع فانه مشترك بينهما ، ثم ولا يملك الزوج بضعها وإنما هو استباحة (١) فإنها تستحق نصف الصدقة ان طلقت قبل الدخول بها ، وتستحق كلها ابن دخل بها وإن مرة يتيمة ثم تمنّعت او منعت من مزاولة الجنس ، أم نشزت عن واجبات الزوجية ، ولا يقطع عنها شيء من حقوقها إلّا النفقة بنشوزها إذا لم يقابل بنشوزه ، اللهم إلا ان يأتين بفاحشة مبينة يتهدم بها صرح الزوجية عن بكرتها : (... وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ..) (٤ : ١٩)! ـ (وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً إِلَّا أَنْ يَخافا أَلَّا يُقِيما) (٢ : ٢٢٩).
هنا يسمى المهر صدقة كمرة يتيمة ، ثم «فريضة» في آيات ثلاث (٢)
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٤٠ في عيون الأخبار في باب ما كتب به الرضا (ع) إلى محمد بن سنان في جواب مسائله وعلة المهر ووجوبه على الرجل ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجل مؤنة المرأة لأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ولا يكون البيع إلّا بثمن ولا الشراء بغير إعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.
وفي العلل روى في خبر آخر أن الصادق (ع) قال : إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا فإن الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونه.
(٢) وهي «ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً» (٢ : ٢٣٦) ـ وإن طلقتموهن وقد فرضتم لهن