فالصدقة الفريضة نحلة ، عبارات أخرى عن حق الزواج للزوجة دون مقابل إلّا أصل الزوجية.
فهو ليس صدقة مشروط فيها فقر المتصدّق عليه ، محدود حسب ما حددته الشرعة ، بل هو نحلة تقدّر كما ترضاها الزوجة وإن كانت قنطارا.
وآيات الأجر (١) لا تعني أن المهر بدل البضع ، بل هو هدية النكاح ، أجرا لذلك الرباط العريق الذي تتقبله المرأة.
وحتى إذا كان أجرا عن ذلك الرباط فهو فريضة صدقة نحلة ، تختلف اختلافا شاسعا عن سائر الأجر.
ولو كان البضع هو المقابل لكان له عليها كمتقابل حيث الحظوة الجنسية مشتركة بينهما ، ولا سيما إذا كانت للمرأة أكثر من الرجل.
فلا مقابل للصداق إلّا أصل الزواج نحلة وهدية مفروضة مهما سميت أجرا ، ولا ينتصف الصداق إلا في طلاق قبل الدخول قضية النص ، دون الموت قبل إمّا ذا من موارد عدم الدخول.
ثم «آتوا» هنا دون «أعطوا» تشير الى كيان تلك الصدقة النحلة ، أنها ليست عطية مجانية يمنّ فيها على مستعطيتها ، بل هي حق لها بزواجها كأصل ثابت لا مرد له ، حق لا يحول دونه أي حائل اللهم إلا فاحشة مبينة كما نبين على
__________________
ـ فريضة (٢ : ٢٣٧) ـ «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ» (٤ : ٢٤).
(١) وهي «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً» (٤ : ٢٥) «فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» (٤ : ٢٥) «إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ» (٥ : ٥) «إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ» (٣٣ : ٥٠) «وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ» (٦٠ : ١٠).