ضوء آيتها الآتية ، أو اللهم إلّا بطيبة أنفسهن دونما إغراء وتسويل :
(فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) وأما إذا سمحن عن شيء منه دون طيب نفس ، بل بضغط من الزوج وترعيب أو ترغيب له في عشرة حسنة ، او إغراء منه في إبراء من الصدقة ، أماذا من غير (طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) فلا يحل شيء منها أبدا.
وهنا بين طيب النفس ولفظة السماح عموم من وجه ، فقد تطيب نفسها بلا قال ، وإنما بحال وفعال ، وقد لا تطيب نفسها مهما كثر القال والفعال ، وليس (فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) إلّا (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً) و «هنيئا» هو كونه بلا نكد ولا تبعة ، كما «مريئا» هو السائغ أكله ، الداخل في المري بسهولة دونما غصة.
ف «يا هذا! إن كنت تعلم أنها قد أفضت بذلك إليك فيما بينك وبينها وبين الله فحلال طيب ..» (١) وإلا فلا يحل لكم منهن شيء.
وحين لا يحل للزوج شيء من صدقة الزوجة ، فبأحرى لا يحل له شيء من أموالها الأصيلة غير الصدقة ، ويقابل تلك الحرمة الجازمة ، الحليلة الحازمة لحد قد يكون فيها شفاء من داء وكما يروى عن الإمام علي (عليه السلام) سنادا
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٤٠ في الكافي بسند متصل عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك امرأة رفعت إلى زوجها مالا من مالها ليعمل به وقالت له حين دفعت إليه : أنفق منه فإن حدث بك حدث فما أنفقت منه حلالا طيبا فإن حدث بي حدث فما أنفقت منه فهو حلال طيب؟ فقال : أعد عليّ يا سعيد المسألة ، فلما ذهبت أعيد المسألة اعترض فيها صاحبها وكان معي حاضرا فأعاد عليه مثل ذلك فما فرغ أشار بأصبعه إلى صاحب المسألة فقال : يا هذا ... ثلاث مرات ثم قال : يقول الله في كتابه : «فإن طبن ..».