صروفها بمختلف الأحوال ، سواء أكان لسفه العقلية الإنسانية أو الإيمانية ، والثانية أولى بالسفه من الأولى لأنها سفه عن تقصير فأضل سبيلا.
والسفيه ممنوع عن التصرفات المالية الحالية والمستقبلية ، بل والماضية إقرارا أن عليه مالا فلا ينفذ إقراره إلا إذا أحرز عدم تفريطه فيه ، وأما إقراراته وسائر تصرفاته غير المالية فغير محجور عليها.
وذلك قضية طليق النهي في الآية عن إيتاء السفهاء أموالا حيث القصد السياج عن ضياعها ، ولا يختص بما يؤتون ، بل وما عندهم من أموال أم لهم من إقرارات مالية ، حيث النتيجة من الكل واحد هو تفريط المال الذي جعل قياما لصالح العباد ، سواء أكان تفريطا في حياته تبذيرا أو إسرافا أو صرفا في معصية الله أو إعطاء لغير الوارثين حيث يضربهم ، أم لما بعد موته كالوصية بثلثه خروجا عن العقلية الإسلامية ، فإنه جنف أو إثم وقد منع الله عنهما : (فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ) (٢ : ١٨٢).
وترى «السفهاء» هنا كل السفهاء تقصيرا وقصورا وفي اي سفه في اي مال؟ ألّا تؤتوهم (أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً)؟ (وَارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ) تختصهم بمن له حق في أموالكم! أم إنها أموالهم دون أموالكم؟ فلما ذا ـ إذا ـ أموالكم!.
قضية الجمع بين «أموالكم» و «ارزقوهم» في البداية أنهم سفهاء خصوص لهم حق في أموالكم كسفهاء النساء والأولاد وسائر الأهلين (١)
__________________
ـ قال : وأي سفيه أسفه من شارب الخمر؟.
(١) الدر المنثور ٢ : ١٢٠ ـ أخرج ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال قال رسول الله (ص) : إن النساء السفهاء إلّا التي أطاعت قيمها.