الواجب نفقاتهم أصليا كواجبي النفقة الأصول وهم الأبوان والأولاد والأزواج ، أم الفروع كالأقارب الفقراء ، أم راجحي النفقة ، ومن ثم سفهاء الأيتام بالنسبة لأوليائهم حيث يجب عليهم الإنفاق عليهم من أموالهم ، فذلك ـ إذا ـ استثناء عن (وَآتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ) ـ (وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً) حيث الإيتاء فيهما مشروط بعدم السفه عقليا وشرعيا ، وإلّا فالإتياء محرم على أية حال.
فمن «أموالكم» هنا (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) هي أموال اليتامى المخولة إلى أولياءهم لصالح التدبير فيها كصالح التدبير في أموالهم أنفسهم ، فهي كأموالهم أنفسهم من هذه الجهة ، وقد جعلها الله لهم قياما بواجب الولاية ، وقياما لصالح اليتامى ، فبهدرها في أيدي السفهاء يهدر الواجبان.
ثم سائر السفهاء الفقراء حيث تجب الولاية عليهم فيها ، فلا تؤتوهم أموالكم ولا أموالهم ، بل (ارْزُقُوهُمْ فِيها وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً).
وأخيرا سائر السفهاء غير الفقراء ولا الصغار ، وهنا «أموالكم» هي أموالهم ، ونسبة الأموال ـ إذا ـ إلى الأولياء هي قضية الجمع بين السفهاء الأربعة كما هي قضية صالح تصرفات الأولياء في أموال السفهاء ، وهي قضية أن أموالهم هي لصالح المجموعة مهما كانت أموالا شخصية ، فإن أموالك كما لها رباط خاص بك لصالحك شخصيا ، كذلك لها رباط بأشخاص آخرين وبالمجموعة المسلمة إذ (جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) كمجموعة ، مهما جعل الله لكم قياما لصالح الأشخاص الخصوص ، حيث الإسلام يراعي صالح الأفراد ضمن المجموعة ،
__________________
ـ وفي تفسير القمي عن الباقر (ع) أنه سئل عن هذه الآية قال : السفهاء النساء والولد إذا علم الرجل أن امرأته سفيهة مفسدة وولده سفيه مفسد لا ينبغي له أن يسلط واحدا منهم على ماله الذي جعله الله له قياما.