ولا تخص «لا تؤتوا» بالأموال غير المؤتاة للسفهاء ، لمكان (الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) حيث تفرض الحجر على السفهاء في أموالهم التي هي بأيديهم لأنها ـ ككل ـ لصالح (لَكُمْ قِياماً) صالحا اسلاميا.
فالسفيه أيا كان هو ممنوع التصرف في أمواله الحاضرة أو المستحقة على أية حال فضلا عن سائر الأموال ، اللهم إلا فيما كان صالحا فيمضى ، ولكنه لا يسمح بدفع أمواله إليه حفاظا عن الأكثرية من تصرفاته غير الصالحة.
والمعيار في السفه هو عدم الوثوق عقليا او شرعيا او فيهما ألّا يصرف المال وفقا للعقلية الإسلامية (١) فكما لا يجوز دفع المال ـ أيا كان ـ للسفيه ، مهما كان بالغا ، يجوز دفعه إلى غير السفيه مهما لم يبلغ ، اللهم إلّا اليتيم حيث يشترط في دفع أمواله إليه الرشد إضافة الى بلوغ النكاح.
وكما السفيه لا يؤتى أمواله إياه ، كذلك ـ وبأحرى ـ غير أمواله ، ومنه الوصية (٢) إليه لأنها بحاجة الى عقلية اسلامية والسفه بكلا شقيه خلو عنها.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٤١ في تفسير العياشي عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله (ع) في قول الله (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ ..) قال : من لا تثق به ، وفيه عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن هذه الآية قال : كل من يشرب المسكر فهو سفيه.
وفيه عن قرب الإسناد للحميري هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة بن زياد قال سمعت أبا الحسن (ع) يقول لأبيه يا أبه إن فلانا يريد اليمن أفلا أزوده بضاعة يشتري بها عصب اليمن؟ فقال : يا بني لا تفعل ، قال : ولم؟ قال : فإنها إذا ذهبت لم توجر عليها ولم يخلف عليك لأن الله تبارك وتعالى يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللهُ لَكُمْ قِياماً) فأي سفيه أسفه بعد النساء من شارب الخمر.
(٢) المصدر ٤٤٢ في من لا يحضره الفقيه روى السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آباءه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين (ع) : المرأة لا يوصى إليها لأن الله عز وجل يقول : (وَلا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ).