بلغ النكاح ورشد اقتصاديا وهو بعد غير رشيد دينيا ـ حيث يسرف أو يبذر أو يصرف ماله في غير حله ـ فهو غير رشيد ، حيث العاصي غوي غير رشيد : (وَعَصى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوى) ثم (وَما أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ) رغم رشده البالغ ماديا واقتصاديا.
إذا فواجب ابتلاء اليتامى يحلّق على بعدي الرشد والثاني أرشد ، فعلى الأولياء أن يبلوهم فيهما مع بعض ولا سيما أهمهما وهو الناحية الشرعية.
ذلك وبأحرى الولاية على اليتامى مشروطة بالرشد الشرعي بعد الاقتصادي.
(حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ)
وماذا يعني بلوغ النكاح؟ هل أنه بلوغ اليتيم أو اليتيمة لحد صلاحية عقد النكاح كمجرد عقد؟ وهو حاصل منذ الولادة! حال أن مسرح الابتلاء ليس إلا منذ التمييز وقابلية الابتلاء علما وعملا!.
أم هو واقع النكاح مباضعة؟ وصيغته الصالحة : حتى إذا نكحوا! وقد لا ينكح اليتيم حتى آخر عمره فهلا يدفع ـ إذا ـ إليه أمواله!.
إنه زمن صلاحية اليتيم للنكاح لولا الموانع الصحية والاقتصادية أماهيه ، فقد يصلح للنكاح حيث بلغ سنيّ النكاح ولكنه تمنعه موانع داخلية أو خارجية ، فهو بالغ النكاح.
وقد لا يصلح للنكاح وهو صحيح المزاج وله المعدات الاقتصادية فليس هو بالغ النكاح ، وبصيغة مختصرة شاملة أنه بلغ مرحلة من رشد الجسم ومعداته ، ومن العقلية الكافية لإدارة شؤون بيت الزوجية ، والقدر المتيقن هنا أصل النكاح المباضعة ، مهما منعه عنها انحرافات صحية أمّاهيه ، ولكنه بلغ