إذا فدفع أموال اليتامى إليهم مشروط بإيناس رشد منهم مع بلوغ النكاح وهو الرشد الذي يصلح لكافة التصرفات ـ صغيرة وكبيرة ـ في أموالهم ، وأما إذا اختص الرشد بطرف من التصرفات فليس هنا مجال لدفع كل أموالهم ، وإنما البعض الذي يناسب ذلك البعض حفاظا على أموالهم عن الضياع (١) فالمال المدفوع إلى اليتيم يقدر بقدر رشده حيث يؤنس منه تمامه وكماله نوعيا.
٤ إيناس الرشد هو ـ فقط ـ شرط لتصرفاته المالية دون سائر التكاليف الشرعية التي لزامها حدّ بلوغ التكليف وإن لم يبلغ النكاح فضلا عن ذلك الرشد ، حيث البلوغ درجات لمختلف الأحكام ، كلّ يتبع درجته الخاصة حسب أدلتها الخاصة.
فإقراراته المالية وعطياته وأشباه ذلك من تصرفاته المالية لا تمضى قبل بلوغ رشده ، فإن أقر بدين فليس على الولي تصديقه إلّا إذا اثبت بحجة شرعية.
ومن الحكمة الحكيمة في شرطية بلوغ النكاح مع إيناس الرشد ، أن للشدّ البدني دخلا في الحفاظ على أمواله من أيدي المتطاولين ، فغير بالغ النكاح قد
__________________
(١) روى القمي في تفسيره عن الباقر (ع) في هذه الآية قال : من كان في يده مال بعض اليتامى فلا يجوز له أن يعطيه حتى يبلغ النكاح ويحتلم فإذا احتلم وجب عليه الحدود وإقامة الفرائض ولا يكون مضيعا ولا شارب الخمر ولا زانيا فإذا آنس منه الرشد دفع إليه المال وأشهد عليه وإن كانوا لا يعلمون.
وفي الوسائل الباب (٤) من أبواب مقدمة العبادات الحديث ١ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام ، المروي عن قرب الإسناد سألته عن اليتيم متى ينقطع يتمه؟ قال : إذا احتلم وعرف الأخذ والإعطاء.