ومن الغريب تأويل مادة العفّ هنا بالعفو ثم القيل إن هناك تعارضا بين المادة اللامحة إلى الرجحان وهيئة الأمر الظاهرة في وجوب العفو فيتساقطان والرجوع الى أصل الجوار فان عمل المؤمن محترم فله أجرة! (١).
وذلك خلاف الأدب لفظيا ومعنويا ، حيث المادة في الاستعفاف هو العفّ وليست العفو ، ثم لو كانت هي العفو فلا تعارض بين المادة التي لا تدل على أمر أو نهي والهيئة الظاهرة كالصريحة في الأمر حتى يتساقطا ، أتساقطا في دلالة قرآنية رعاية لفتوى المشهور في هذا المسرح الصراح حسب القرآن والسنة؟!!.
كما القيل إن المحظور هو أكل أموال اليتامى ظلما والأجرة عدل : (إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوالَ الْيَتامى ظُلْماً ..) فإنه عليل حيث الأكل المحظور مهما كان أجرة أم سواها محظور لمكان «فليستعفف» ثم و «ظلما» هنا لا ينافي الحظر عن سائر الأكل بنص آخر كما هنا.
والضابطة الملتقطة من النصوص القائلة أن عمل المسلم محترم فله أجرة ، مختصة بمواردها ، مخصصة في موارد ، منها أولياء اليتامى ، كما ومنها واجب التجهيز للميت حيث الأجرة فيه محرمة ، وكذلك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واضرابهما مما لم يسمح بأخذ الاجرة فيها في عمل المسلم.
وقيل ثالث إن الاستعفاف يعنى الأكل دون مقابل ظلما ، إسرافا وبدارا ان يكبروا أم دون ذلك ، وأما الأكل أجرة عن سعي له أجرة فهو أكل لماله دون مال اليتيم.
__________________
(١) الجواهر للشيخ محمد حسن نقلا بالمعنى ، وفي وسيلة النجاة ص ١٥١ المسألة ٦٠) تسوى بين الغني والفقير بالنسبة لأجرة مثل العمل في مال اليتيم ، ومورد الاستعفاف إنما هو مال اليتيم أجرة لعمل الولاية على اليتيم وذلك إنما هو فيما كانت الولاية تستلزم أعمالا لها أجرة في العرف وإلّا فلا يجوز أكل المال لصرف عنوان الولاية للفقير.