مادته ، إسرافا في مدته ، أو يأكل إسرافا فيهما وهو أنحسه.
ذلك ، وكما من الإسراف أن يصرف وقتا أكثر من اللازم لإصلاح شؤون اليتيم فيأخذ أجرة أكثر ، أم يأكل فوق ما يتحمل مال اليتيم ، أو يطعم معه عياله ، أماذا من أكل هو إسراف بحق اليتيم وبامكانه ألّا يأكل أو يقلل منه.
ومرحلة ثالثة هي حظر الغني عن أكل مال اليتيم على أية حال إسرافا وغير إسراف ، بدارا وغير بدار ، والسماح للفقير أن يأكل بالمعروف الذي يعرف من أمثال (وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) فكما الأحسن الواجب للغني ألّا يأكل من مال اليتيم شيئا ، كذلك الفقير ألّا يأكل إلّا قدر الضرورة كما يتحمل مال اليتيم ، ومن الأحسن أن ينوى رد ما يأكله قدر الضرورة.
(وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ)
من كان غنيا عن أكل مال اليتيم سعيا مهما كان بتكسّب وسواه من طرق الحلال قدر الضرورة ، فليس يعني الغنى المعروفة ، فإنما هو الذي يملك قدر قوته الضروري بسعى غير محرج أم دون سعي.
وهنا نعرف طرفا طريفا من الرعاية فوق الأبوية بالنسبة لأموال اليتامى وأنفسهم فطالما الأب له أن يأخذ أجرة فيما يسعى لأموال ولده الصغار ، ولكن ليس لولي اليتيم أية أجرة في أمواله وإن كان فقيرا ، اللهم إلّا اكلا قدر الضرورة ، إذا تحملها مال اليتيم ، وإلّا فضرورته أقدم من ضرورة الولي.
والاستعفاف ـ من العفّ : الامتناع ـ هو تطلّب الامتناع ، أن يتكلف الغني ـ رغم سعيه في مال اليتيم حيث يتطلب أجرا حسب المتعود من الأشغال ـ أن يتكلف التمنّع عن مال اليتيم أجرة كما تمنّع عن أصل أكله ، أو إسرافا وبدارا أن يكبروا.