المعارضة للعرف الجاهلي تصاعديا ، حيث كانوا يحرمون النساء فسوى بينهن وبين الرجال في نصيب المتروكات ، ثم إنه قد عممت الأخرى الفرض إلى كل الذكران والأناث (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ...) أم إن الرجال والنساء يعنيانهم ـ ككل ـ على التغليب لجانب الكبار وكما في (فَإِنْ كُنَّ نِساءً) بعد «الأنثيين» مما يدل على عناية النساء قبيل الأنثى ككلّ ، مهما كان تغليبا أم سواه.
وعلى أية حال فهذه الآية ضابطة لم تذكر فيها أقدار السهام ، ولا صريح التحليق لكل الذكران والأناث ، فانما عرضت مشاركة القبيلين في الميراث على وجه الإجمال ، ثم تخصيصه بما ترك الوالدان والأقربون ، ومن ثم تعميمه لكل ما تركوا (مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ) ثم الإشارة إلى أن لكل نصيبا مفروضا لم يذكر بعد.
ثم الرجال والنساء لا يرثون إلّا مما ترك الوالدان وهما المولدان لهم دون وسيط ، فلا يشملان الأجداد والجدات إلّا إذا كانوا هم الأقربين بالفعل لفقد الوالدين ، ام وتشملهم «الوالدان» فان والد الوالد والد ، مهما لا يرث ولد الولد ما دام الولد حيا ، أم وإذا خف الشمول وخفي ف «الأقربون» تشمل الأجداد عند فقدان الآباء ، فالأقربية هي سارية المفعول في حقل الميراث على أية حال ، ضابطة ثابتة غير حابطة في حال.
ثم الأقربون هنا هم الأقربون بصورة طليقة بالنسبة للوارثين ، وهي تعم قرابة السبب الى النسب ، دون الرضاعة فانها ليست قرابة ، اللهم إلا بديلة في خاصة الحقول.
ذلك لأن الرضاع لا يخلف قرابة إلّا حرمة الزواج في موارد منه خاصة ، ولكن الولادة والزواج هما الأصيلان في انتشاء القرابة نسبيا كانت أم سببيا ، فلا