يتحمل الميراث رزقا لهم ، ف (قُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً) احتراما لحضورهم وتبجيلا لمحضرهم وبديلا عما كانوا ينتظرون ، كما في (قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُها أَذىً).
فلا حجة في حكم من أحكام الله إلّا الكتاب والسنة الثابتة ، والكتاب ناطق بوجوب رزقهم وقول معروف لهم ، إضافة إلى لمحات صارحة في الآية التالية : (وَلْيَخْشَ ... فَلْيَتَّقُوا اللهَ وَلْيَقُولُوا) ولا مجال لتقوى الله إلّا فعل الواجبات وترك المحرمات ، كما لا خشية عن عقوبات إلا فيها تقصيرا بحقها.
والروايات متعارضة في نسخها ولا نسخ هنا ـ لو كان ـ إلّا في وجوبه ام ـ كما يصح ـ قيدت رزقهم بالوصية والدين وما يحق لهم كورثة أصليين.
ولا شاهد للنسخ من القرآن ، بل الآية محتفة بما يؤيد ثابت الحكم دون اي نسخ.
فلا عبرة باجماعات او شهرات في نفي الوجوب ، فانها والروايات الموافقة لها ـ لو كانت ـ هي مضروبة كلها عرض الحائط لمخالفة القرآن.
والقول ان وجوب رزقهم منه ينافي عدم تحديده ، مردود بانه واجب غير محدّد ، محولا الى المستطاع منه كالنفقة الواجبة (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللهُ) (٦٥ : ٧) وإلى ما سمحت نفوس كريمة كما أكرمها الله بذلك الرزق.
وكما (فَاتَّقُوا اللهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) لا يحدد واجب التقوى ، فما عدم التحديد المعني في واجب دليلا على عدم وجوبه ، وكذلك القول : لو كان واجبا لتوفرت الدواعي لنقله متواترا وليس فليس ، ونقل القرآن كاف (أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ يُتْلى عَلَيْهِمْ)! فانه يفوق كل تواتر.
ثم و «ارزقوهم» دون سائر التعبير من «آتوهم ـ أعطوهم» والرازق هو