وللإناث فروض ثلاثة : ١ صورة الاجتماع مع الذكور فلكل نصف الذكر ٢ كونها واحدة (فَلَهَا النِّصْفُ) ام أكثر (فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ) ثم يرد الباقي عليهن في الأخيرين.
(فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ ...) (١١).
أترى (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) تعني واقعية الفوق؟ إذا فالثلثان هما لأكثر من اثنتين! فما لهما إذا ثلثان! ولهما ثلثان قطعا حسب الضرورة الفقهية المطبقة والسنة! وكيف يهمل نصيبهما بين نصيب الواحدة وفوق اثنتين!.
فهل نتعرف إلى ثلثيهما من مستهل الضابطة (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) فواقعية الفرض في هذه الضابطة هي اجتماع ذكر وأنثى فلها ثلث ، إذا فللأنثيين ثلثان؟ ولكنها ليست إلّا في صورة اجتماع ذكر مع أنثيين فلهما ـ إذا ـ النصف وله النصف الآخر! ، ثم الآية تحمل ضابطة تحلّق على كافة موارد الاجتماع دون الانفراد ، فللذكر الواحد او الذكور وحدهم المال كله كما للأنثى الواحدة النصف فرضا والباقي ردا ، وإنما هما في صورة الاجتماع موردان لضابطة الضّعف ، دون الانفراد لكل منهما مهما انفرد كلّ أم أكثر.
ذلك! وكيف يلائم الثلثان لما فوق اثنتين وهما كذلك لاثنتين ونص الآية تختصهما بما فوق اثنتين فقد تحتمل أن لهما نصيبا عوانا بين النصف والثلثين! وهذا يوهن الحجة السابقة اكثر مما أوهنت بحجة.
او يقال : هذا إذا كان نصيب أنثى واحدة مع ذكر واحد هو الثلث حسب النص ، فبأن لا يقل نصيبها عن الثلث باجتماعها مع أنثى أولى حيث الذكر أقوى تنقيصا ، وليس ليزيد عن الثلثين لأنهما اقل مما فوق اثنتين ، فانحصر حقهما في الثلثين! ، كما وقاعدة الضعف تعطي أن حظ الأنثيين أكثر