من أنثى واحدة وإلّا لزم أن يكون حظ الذكر مثل حظ الأنثى الواحدة وهو خلاف النص.
إذا فلا يصح لهما نصيب إلا الثلثين ، لا اقل بأولوية ، ولا أكثر بأولوية ما فوق اثنتين للأكثر لو كان لهما الأكثر!.
وجملة القول الفصل هنا علّها أننا لمّا عرفنا كون حظ البنت الواحدة النصف في وحدتها وحظ الذكر مثل حظ الأنثيين وهو الثلثان في صورة الاجتماع فقد بين أن حظ الأنثى الثلث إذا اجتمعت مع الذكر فإذا اجتمعت مع الأنثى كانت أولى بالثلث ، فحظ الأنثيين ـ إذا ـ ثلثان دون نقيصة ولا زيادة ، فهذا لا يحتاج الى مزيد بيان ولذلك أجمل عنه ، وأما إذا اجتمعت مع الأكثر من أنثى فهنا الحاجة إلى البيان وقد بين ب (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ).
وبصيغة أخرى ، إذا كانت الأنثى مع ذكر فثلث وإذا كانت وحدها فنصف ، وإذا كن فوق اثنتين فثلثان ، فالأنثيان لا يصح لهما الثلث لأنه نصيب الواحدة مع أخ ، ولا النصف لأنه نصيبها وحدها ، ولا أكثر من الثلثين حيث الأكثر أحرى بهذا الأكثر ، فلا يبقى إلا الثلثان للأنثيين دون ذكر.
هذا ولكنه تعويل على الاولوية التي لا تعرف إلا بإمعان النظر وقد يختلف فيها النظر ، فلما ذا ـ إذا ـ يبدل النص بمثلها وهو خلاف الفصيح!.
وقد تعني (فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) اثنتين وما فوقهما كعبارة شائعة في مستعمل العرف الشائع ، وقد يسانده بيان نصيب الأختين (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٤ : ١٧٦).
فكما أن اثنتين هنا تعني وما فوقهما كذلك فوق اثنتين هناك هو اثنتان وما