فوقهما ، إضافة الى اولوية الثلثين للبنتين من الأختين لمكان الأقربية.
ثم «فان كن ..» تفريعا على «للذكر ...» تلمح بإن حظ الأنثيين مستفاد من نفس القاعدة فإن كن البنات فوق اثنتين ف ... ولا تعني «كن» منذ الثلاث بل هو مطلق الجمع كما (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما).
وجماع هذه الوجوه قد تكفي بيانا صارما لفرض الأنثيين حسب التفاهم عرفيا وأدبيا وعقليا فلا إهمال ـ إذا ـ في بيان فرض الأنثيين ، مهما كان إجمالا بدائيا يتبين من جمال البيان كما تبيناه ، ومن دأب القرآن فسح المجال للتفكير حتى لا تنجمد الأفكار بواضح التعبير.
وقد يعني تقديم فرض الأولاد على الأبوين هنا كما قدما في الإيراث هناك (مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ ..) أنهم لهم النصيب الأوفر ، وأن سبق الموت في الوالدين أكثر ، ونفعهما ـ كذلك ـ بالنسبة لأولادهما أشهر.
وترى كيف شرع فرض الذكر ضعف الأنثى وهي أضعف (١) وهو أقوى ، فلا اقل في قسطاس العدل أن يكون مثلها؟.
__________________
(١) نور الثقلين ١ : ٤٥١ في الكافي متصلا عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا (ع) قال قلت : جعلت فداك كيف صار الرجل إذا مات وولده من القرابة سواء ترث النساء نصف ميراث الرجال وهن أضعف من الرجال وأقل حيلة؟ فقال : لأن الله تبارك وتعالى فضل الرجال على النساء بدرجة ولأن النساء يرجعن عيالا على الرجال.
وفيه سأل الفهفكي أبا محمد (ع) ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجال سهمين؟ فقال أبو محمد (ع) إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا عليها معقلة إنما ذلك على الرجال فقلت في نفسي : وقد كان قيل لي أن ابن أبي العوجاء سأل أبا عبد الله عن هذه المسألة فأجابه بهذا الجواب ، فأقبل علي أبو محمد (ع) فقال : نعم هذه المسألة مسألة ابن أبي العوجاء والجواب منا واحد إذا كان معنى المسألة واحدا جرى لأخرانا ما جرى لأولنا وأولنا وآخرنا في العلم سواء ولرسول الله (ص) ولأمير المؤمنين (ع) فضلهما.