ذلك لأن الذكر ـ كما قدمناه ـ ينفق في مثلث الأحوال أبا وابنا وزوجا ، والأنثى منفق عليها فيها كلها ، اللهم إلّا ما شذ فيهما بمعاكسة ام مساوات في الإنفاق منه أو عليه أماذا؟.
فالذكر ينفق ضعفه على أية حال ولا سيما في صداق ونفقة فهو ـ إذا ـ ضعيف ، والأنثى لا تنفق نصفها على أية حال فهي ـ إذا ـ قوية ، فالذكر أحوج الى المال من الأنثى على أية حال.
ثم الثروة الزائدة على النصف للنساء بلاء في أكثرية الأحوال ، سلطة لهن وسلاطة على أزواجهن قضية عدم الحاجة ـ إذا ـ إليهم ، مما يسبب نشوزهن عن الواجبات الأنثوية ام وسائر الواجبات فردية وجماعية.
ثم النتيجة في (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) غنى الأنثى وحاجة الذكر في كثير من الأحوال ، والحالات الاستثنائية التي تكون الأنثى فيها أحوج ، إنها تجبر بالوصية من الثلث قضية العدل في أقدار الحاجات للورثة ومنهم الأناث بنات وأزواجا وأخوات وأمهات.
ذلك ، والقول إن التسوية في الأشغال والنفقات ـ كما هي سنة الحضارة الحاضرة ـ تقضي بواجب التسوية في الميراث ، لا يناسب البيئة الإسلامية السامية التي فرضت على الرجال تحصيل النفقات دون النساء رعاية لقوتهم من ناحية ، وضعفهن والحفاظ على عفافهن من أخرى.
وقد قررت طبقات الميراث على ثلاث حسب الأقربية وقضية الفطرة ، فالاولى الوالدان من غير ارتفاع والأولاد ، ثم أولاد الأولاد ـ ما نزلوا ـ هم قبل الدرجة الثانية بعد آباءهم ، مهما كانوا من الطبقة الاولى حيث لا ترث الطبقة الثانية معهم ، والثانية الإخوة والأخوات من الأبوين او أحدهما ثم أولادهم