والجدود والجدات من الأبوين او أحدهما ثم آباءهم وأمهاتهم فإنهم قبل الطبقة الثالثة.
والثالثة إخوة الآباء والأمهات وأخواتهما وهم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ، ثم أولادهم ما نزلوا.
(وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
ان النصف هو فرض البنت الواحدة ، وحدة عن أخ أو أخت دون سائر الطبقة الوارثة معها كالزوجين والوالدين حيث ان «كن وكانت» بعد «أولادكم» تعني الكينونة في «أولادكم» دون سواهم ، فإذا لم يكن لها أي شريك رد عليها الباقي فإن (أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ) ولا ريب أن البنت أقرب إلى الميت ممن ليس في طبقتها ، فهي أولى في أخذ الباقي ممّن سواها عصبة وسواهم.
فالبنت الواحدة ان لم يكن معها وارث سواها رد الباقي عليها ، وان كان معها وارث سواها وهوذ وفرض رد الباقي عليهما بحساب الفرض.
وانما (إِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) مع أن لها النصف الباقي ايضا بالرد حيث لا وارث سواهما؟ لأنها لا يرد عليها النصف الباقي ان كان معها ذو فرض آخر ، فالقدر المعلوم من نصيبها ـ إذا ـ النصف ثم الباقي كما فرض الله ، وفرض النصف فرض لها في الصورتين ، فليكن هو المصرح به.
ذلك ، وهنا تبرز السيدة الصديقة الزهراء ، سلام الله عليها سيدة الموقف زاهرة في الإحتجاج بالقرآن لحقها ، ظاهرة أمام الخليفة أبي بكر وجمهرة المسلمين ، دفاعا صارما عن حكم الله ، وعن حقها ـ وهو بلغة أهلها ـ وعما يساندها فيما يتوجب عليها في جهادها بعد أبيها تثبيتا ـ وبأحرى ـ لإمرة بعلها.