عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ) فكما الدين فرض أداء كذلك الوصية أصلا وأداء.
فالوصية والدين هما من صلب المال ، وليس الميراث إلا من باقي التركة إلا إذا لم تكن وصية او دين.
إذا فللأم فرضان السدس والثلث ، وللأب فرض واحد هو السدس إن كان له ولد ، ثم له المال كله إن كان واحدا او الباقي إن كان مع الأم شرط عدم الزوج والولد ، و «إخوة» جمعا تحصر الحجب بجمعهم ذكرانا ام إناثا أم ذكرانا وإناثا ، وأما من دون الثلاث فقد لا يصدق عليهم «إخوة» فلا حجب إذا في اثنين فضلا عن ثنتين او واحدة اللهم ، إلّا أن يقال : إن أقل الجمع اثنان ، وهو هنا يعم الذكرين والأنثيين ، وذكرا وأنثى ، الى جمع الذكور فقط او الأناث.
صحيح ان «إخوة» لا تستعمل في خصوص الأختين او الأخوات فإن لكل اسمه ، ولكنها في طليق الإطلاق كما هنا تعم كلّ هذه الجموع ذكرا وأنثى ، او ذكرين او انثيين ، او جمعا بينهما ، تغليبا لجانب الذكر في عناية الجمع الشامل على الأبدال.
ومما يدل على دخول الاثنين في الجمع (إِنْ تَتُوبا إِلَى اللهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما) حيث القلوب هنا تعني القلبين ، كما (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ) تعني من «كن» ما يعم الأنثيين فان لم تشملها لم تكن عنايتهما واردا في الآية وقد اثبتنا ورودهما ، كما وأن هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب .. (خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى بَعْضٍ) حيث عني «خصمان» المثناة من «الخصم» الجمع إذ تسوروا المحراب ، وكذلك (وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ