ذلك ، وأما إذا عمت «نساءكم» غير الأزواج فسبيلا قد تعم مثلث السبيل مهما كان البعض عليهن كالرجم ، ف «لهن» تغليب للأكثر مصداقا على الأقل.
ذلك ، ويأتين هنا ويأتيان في التالية يخص الحد إيذاء وسواه بحالة الإختيار في عملية الفاحشة ، فالذي يؤتى رجلا كان أو امرأة إجبارا أم إكراها ، ليس عليه أي حد أو إيذاء حيث النص هنا يخص حالة الإختيار وكما في غيرها (وَلا تُكْرِهُوا فَتَياتِكُمْ عَلَى الْبِغاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّناً لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَياةِ الدُّنْيا وَمَنْ يُكْرِهْهُنَّ فَإِنَّ اللهَ مِنْ بَعْدِ إِكْراهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (٢٤ : ٣٣).
هذا ، وقد لا تشمل «يأتين» مورد التوافق على الفحشاء دون إرادة مستقلة ، ولكنه إتيان إذ لا يختص بمورد الاستقلال ، مهما اختلفت الفحشاء عصيانا وإيذاء حسب اختلاف الفاعليات في تحقيقها قضية العدل في القضية.
فما صدق (يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) ففيه حكمه ، وإن كان دور الإختيار فيه ضئيلا قليلا حيث المستفاد من «يأتين» هو أصل الإختيار دون تمامه وكماله.
ثم فليستشهد المدعي إتيان الفاحشة ـ أيا كان ـ (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) رجالا لمكان «أربعة» ومسلمين لمكان «منكم» فلا تكفي شهادة النساء منضمات فضلا عن المنفردات ، كما لا تكفي شهادة غير المسلمين.
ثم و (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) لا تقبل أية توسعة أو تضييق في عدد الشهود وجنسهم وإسلامهم ، فقد ذكرت امرأتان بدلا عن رجل في (شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ) في حقل الدين ، وهنا ـ فقط ـ (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) دون أي بديل.
والأولوية القطعية في الحفاظ على العفاف بالنسبة للأموال دليل ألّا بديل عن (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) وكما لا بديل عن العدلين في الطلاق : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ