عَدْلٍ مِنْكُمْ) (٦٥ : ٢) ، اللهم إلا أن تنسخ «أربعة» توسعة أو تضييقا ، ولا نسخ فيما نعرف ، وليست السنة بمستأهلة لنسخ القرآن على أية حال.
والقول الفصل هنا أن (يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) إنما تأتي في واقع الفاحشة الثابتة ، و (فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) ليست إلا فيما لم تحضر الشهود عند الحاكم الشرعي ، ولا تعني إلا إذا كانت هناك شهود في علم المدعي ثبوت الفاحشة ، مهما كان هو منهم ، وكذلك حين يرى الفاحشة بمرأى من الناس فعليه أن يستشهد آخرين حتى تكمل الشهادة ، فلا تعني ـ فاستشهدوا فيما عنت ـ اختلاق شهود ، وإنما شهود كانوا حاضرين ، أم وحاضرين لم يشهدوا فيحملهم على تحمل الشهادة الواجبة كما يتحملها هو.
والذي يعلم قد يعلم دون شهادته نفسه أو بشهادته نفسه ، وهما معنيان في حقل (اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ) سواء أكانا من الحكام الشرعيين أم سواهم فعليهم في ظرف العلم ـ أيا كان ـ استشهاد أربعة رجال ، ولا استشهاد ـ بطبيعة الحال ـ إلا فيما يعلم المدعي ان هناك شهودا.
فليس لمن لا يعلم الفاحشة استشهاد ولا ادعاء ، ولا لمن يعلم الفاحشة ولا يعلم أن هناك شهودا أن يستشهد فان ذلك اما اختلاق للشهود ام تجسّس عمن يحتمل انهم شهود.
فحين يتبين لمسلم ـ حاكما وسواه ـ أن فلانة أتت بالفاحشة وان هناك شهودا بشرائطها ، فإن كان هو من الشهود فليكمل بثلاثة آخرين ، وإلّا فأربعة كاملة دونه ، و (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) ليس إلا اعتبارا باحتمال أن العالم بالفاحشة ليس من الشهود ، ف «أربعة» تعمه والذي هو من الشهود.
ولأن تلقي الشهادة في الفاحشة واجبة على من يتمكن منه ، لغرض إلقاء الشهادة عند الحاكم الشرعي حفاظا على العفاف الجماهيري بين المسلمين وسياجا