عن هذه الشذوذات الجنسية الجاهرة ، فاستشهاد من يعلم الفاحشة شاهدا وسواه واجب عليه كما عليه استشهاد الحضور في عملية الفاحشة ولمّا يشهدوا ، فعلى المستشهد بهم الحضور لأداء الشهادة ، فإن واجب الاستشهاد على العالم بالفاحشة يقتضي واجب القبول من الشهداء وإلّا لكان تكليفا بما لا يتمكن من تحقيقه لو لم يجب قبول الشهادة من المستشهد بهم.
وكيف لا يجب قبول الشهادة في الفاحشة وهو واجب في الدين (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) (٢ : ٢٨٢) وواجب في كافة الشهادات (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللهِ وَمَا اللهُ بِغافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ) (٢ : ١٤٠).
وترى (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) تعم المساحقة الى الزنا ، ولزام الشهادة في المساحقة أن تكون من النساء أنفسهن؟.
إن كل شهادة تناسب الفاحشة المشهود عليها ، ففي اللواط والزنا ليست إلا (أَرْبَعَةً مِنْكُمْ) وأما المساحقة فلا أقل من قبول شهادة النساء ، ولا بأس أن تقيد السنة الشهادة في فاحشة المساحقة ، لا سيما وانها أخفي مصاديق الفاحشة.
ولكن لم تثبت في السنة نوعية الشهادة للمساحقة ، فالمرجع هو طليق الآية.
إذا فلا تثبت مثلث الفاحشة إلّا بأربعة منكم ، وتلقي فاحشة المساحقة كما الزنا لا ينافي شهادة الرجال ، وخوض الرجال في أمثال هذه الميادين أبعد عن الكذب وأقرب الى العفاف.
ولولا نص القرآن في انضمام شهادة امرأتين برجل في الدين لكان الأصل