ويرثها ، او تنكح ويأخذ من حقها (١) وهذا إرث مالها كرها ، او كانت عنده زوجة لا ترغب إليها فهو غير محتاج إليها ، ولكنه لا يخلي سبيلها رغبة في إرثها (٢) أم تفتدي بشيء مما آتاها حتى يسرّحها ، أم أن يرث من زوجها المطلقة الميتة الخلية عن زوج آخر ، سنادا إلى الزوجية السالفة ، وكذلك كل نقلة من مالها إليه دون رضاها أم سبب ناقل ، حيث الإرث لغويا هو انتقال قنية إليك عن غيرك دون عقد ولا ما يجري مجراه ، ومنه المال المتنقل عن الميت ، وقد كان الإرث من النساء يحلق على كل هذه الجاهليات استضعافا لهن ، فنزلت (لا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّساءَ كَرْهاً) حيث تشمل كل هذه الجاهليات ، ثم (وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ) الخاصة بالأزواج المعضلة ضغطا عليهن في العشرة الزوجية ، ذهابا ببعض ما أوتين فدية منهن لكي يتخلصن عن عبء الزواج وأسره ويسرّحن.
فإرث النساء كرها محظور على أية حال ، ثم إرث ذواتهن إذا كن نساء الآباء محظور على أية حال لخصوص آية الحظر (وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ) فكما إرثهن وتملكهن دون نكاح محظور كذلك نكاحهن وهو أشد حظرا.
ثم العضل محظور كضابطة ، أن تعضل زوجتك تضييقا عليها في حياة الزوجية لتفتدي هي ببعض ما آتيتها ، أم عضلها عن الزواج بعد طلاقها :
__________________
(١) أبو الجارود عن أبي جعفر عليهما السلام معناه ما كان يعلمه أهل الجاهلية من أن الرجل إذا مات وترك امرأته قال وليه ورثت امرأته كما ورثت ماله فإن شاء تزوجها بالصداق الأول ولا يعطيها شيئا وإن شاء زوجها وأخذ صداقها.
(٢) روى الشيخ الطوسي عن أبي جعفر الباقر (ع) قال : هو أن يحبس الرجل المرأة عنده لا حاجة له إليها وينتظر موتها حتى يرثها فنهى الله عن ذلك.