(وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ) (٣ : ٢٣٢) مهما عمت هذه عضلهن عن أن ينكحهن أزواجهن الذين طلقوهن وسواهم ، وعن أن يعضلن عن الزواج الآخر لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أم لغرض آخر ، ومثلها (وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا) (٢ : ٢٣١).
ذلك ، وإنما يستثنى الذهاب ببعض ما أوتين ـ مطلقات وسواهن ـ حين (يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) فقد يجوز ذلك العضل حتى يفتدين ببعض حقوقهن فداء لتطليقهن كما في طلاق الخلع والمباراة لمكان الكراهيّة ، ولكن الكراهيّة هنا هي من الأزواج لمكان إتيانهن بفاحشة مبينة ، وهي في المباراة من الجانبين ، وفي الخلع من جانب الزوجة ، والكراهية فيهما أعم مما كانت عن فاحشة أم سواها ، فقد تضاف الكراهية لفاحشتها من ناحية الزوج ، سماحا لأخذ البعض مما أوتين ـ لا كله ـ حين يأتين بفاحشة مبنية.
إذا فلا يختص طلاق الخلع والمباراة بكراهتها أم كراهتهما ، بل وإتيانها بفاحشة مبنية مما تخلعها مهما لم تشمله كل أحكام الخلع والمباراة.
وعلّ ذلك السماح يعم ما قبل الطلاق وبعده حيث العضل يعمهما ، فحين يطلقها لفحشائها وقد آتاها كل حقوقها ، يجوز له عضلها نفسها تضييقا عليها ، أم عضلها عن الزواج الآخر حتى يأخذ بعض ما آتاها بديلا عما أتت من فاحشة مبنية.
وترى ما هي «فاحشة مبنية»؟ قد تعني المعصية الفاحشة (١) ، المتجاوزة
__________________
(١) تفسير البرهان ١ : ٣٥٥ قال أبو علي الطبرسي الألى حمل الآية على كل معصية يعني في الفاحشة وهو المروي عن أبي جعفر عليهما السلام.