حدها في حقل الزوجية ، سواء أكانت فاحشة الجنس أم خلقية أم عقيدية ، فهي على أية حال فاحشة ليس ليصبر عليها الزوج استمرارية للحياة الزوجية ، إذا فله حق الاسترجاع إلى بعض ما آتاها ، إذ لم يؤتها ما آتاها إلّا للمقام معها مدى الحياة ، ولم يكن سبب الفصل إلّا هيه ، فلتفتد ببعض ما أوتيت كما سلبت بعض حقه بفاحشتها.
ذلك ، ومن «مبيّنة» أن تتبين اما بنفسها بشهود زوجها أم ببينة ، فالفاحشة البينة بالبينة او الرؤية هي التي تسمح لما سمحت إذا كانت مبينة.
فكما الفاحشة المزعومة دون إثبات لا تسمح بأخذ البعض مما أوتين كذلك الثابتة غير المبيّنة.
فالفاحشة غير المبينة وهي المتفلتة عنها دون إصرار عليها ـ اللهم إلّا في فاحشة الجنس ـ إنها لا تحلل الذهاب ببعض ما أوتين ، إذ لا تبينّ الفصل العاضل والعضل الفاصل.
ثم (ما آتَيْتُمُوهُنَّ) تعم كلما أوتين غير النفقة المستمرة اليومية ، من صدقة وهبة وهدية أماهيه من عطيات واجبة أم مندوبة لمكان عموم النص ، فلو أريد الصداق لقيل ببعض صدقاتهن.
فجملة المستفاد من الآيتين هي الحظر عن إرث النساء كرها في كل حقوله ، من إرث ذواتهن على أية حال وإن كان للقريب الذي يجوز ان يتزوجها فضلا عن الأبناء للأمهات أم لأزواج الآباء ، ومن إرث أموالهن بزواج وغير زواج ، إلّا إذا كانت زواجا دون كره وبقاء في الزوجية دون كره ، وأما إذا تزوجها دون رغبة فيها إلّا في مالها حياة ومماتا ، فليست هذه زواجا مشروعة ، وقد تصدق عليها الإرث كرها حيث لا يعني بذلك الزواج إلّا أن تموت فيرث مالها ، دون أن يعطيها حقها المفروض في حقل الزواج.