ثم ولا يجوز عضل النساء على أية حال ، ولا سيما بغية الأخذ مما أوتين (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) وقد مضى من عضل اللاتي يأتين الفاحشة من نساءكم أن (فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ) شرط ثبوت الفاحشة ببينة ، وإلا فعضل الإيذاء حتى ينتهين ، أم عضل العشرة تضييقا عليهن حتى يرجعهن بعض ما أوتين إلى بعولتهن إذ ضيعن عليهم المقام معهن.
فالعضل بغير فاحشة مبينة محظور ، سواء في حقل الزواج ان يضيق عليها لتفتدي ويطلقها ، ام لتبقى عنده ، ام يضيق عليها بعد طلاقها ، أيا كان الضيق ، اللهم إلّا بحق ك (اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً) (٤ : ٣٨).
فإن أتين بفاحشة الزنا دون توبة فهي أبين فاحشة مبينة ولا يجوز الإبقاء عليهن ، اللهم إلّا عضلا ليردن بعض ما أخذن فيطلقن ، ثم يجوز الإبقاء عليهن في سائر الفاحشة اللهم إلا ما يفسد جو العائلة فتفسد الناشئة ، وسماح الأخذ ببعض ما أوتين مخصوص بفاحشة مبينة لا سواها (١).
ذلك! والضابطة العامة بالنسبة لهن (وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) ما دمن معكم أزواجا دون عضل إياهن ولا أخذ من حقوقهن إلّا في طيبة من انفسهن (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) (٤ : ٤) أو أن يأتين بفاحشة مبينة أم في طلاق الخلع او المباراة.
وترى إذا أتت بفاحشة مبيّنة وردّت شيئا مما أخذت دون عضل هل يسمح هنا بعضلها؟ طبعا لا ، حيث العضل المسموح إنما هو ذريعة لاسترجاع البعض مما أوتين ، و (إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) استثناء عن كلا العضل والأخذ مما
__________________
(١) في تفسير البرهان ١ : ٣٥٥ روي الشيباني عن أبي جعفر عليهما السلام أنه قال : إذا اطلع الرجل منها على فاحشة فله أخذ الفدية.