الحقل في أيّ من النواميس الخمس بينهما ، ومنها الخيانة المالية أخذا دون سبب مما أوتين ، وأهم منها من جرّاءها البهتان والإثم المبين ، حيث لا يعني ذلك الأخذ الأجرد عن أي مبرر إلّا أنهن أتين بفاحشة مبينة.
فالميثاق الغليظ هو العقد مع الإفضاء (١) فانه تحقيق للعقد حقيق بالإيفاء بكل شروط الزوجية السليمة ، حيث يعقد عليها على كتاب الله وسنة رسول الله سياجا صارما على كل تخلف عن واجبات الزوجية ، وكما يروى عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) «اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بامانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله».
(وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً (٢٢) حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخالاتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ وَرَبائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ
__________________
(١) تفسير البرهان ١ : ٣٥٥ عن الكافي بسند متصل عن بريد قال سألت أبا جعفر عليهما السلام عن قول الله عز وجل (وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً) قال : الميثاق هي الكلمة عقد بها النكاح وأما قوله : غليظا فهو ماء الرجل يفضيه إلى امرأته ، ورواه مثله يوسف العجلي عنه (ع).