بالعقد لكان الصحيح «ما تزوج» فتخرج المزني بها كما تخرج الموطوءة بشبهة او ملك او هبة ، ولكنه نكاح تشمل كل مصاديقه الحقيقية او المجازية في عرف الشرع ، وتجمعهما الحقيقة اللغوية وهي مطلق الجمع كما يقال : نكاح البهيمة.
وهنا تصدق الرواية القائلة بحرمة المزني بها على ابن الزاني (١) وباحرى ـ إذا ـ حرمة الموطوءة حلا بغير عقد كشبهة وملك وهبة (٢) وأحرى من الكل النكاح المنقطع فانه حقا نكاح في كل الأعراف مهما اختلفت الطائفتان في ان النبي حرّمها ام ظل حلا الى يوم الدين.
واما المستفيضة ان «الحرام لا يفسد الحلال» فهي مخصوصة بالإفساد بعد التحليل ، كأن يزني الرجل بمنكوحة أبيه فانها لا تحرم ـ إذا ـ على أبيه (٣) فان عموم هذه القاعدة مخصص بإطلاق الآية هنا ونص الرواية ، كما خصص بآية
__________________
(١) هي ما رواه علي بن جعفر في الحسن عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا ، وفي الموثق عن عمار عن الصادق (ع) في الرجل يكون له الجارية فيقع عليها ابن ابنه قبل أن يطأها الجد أو الرجل يزني بالمرأة هل يحل لابنه أن يتزوجها؟ قال : لا إنما ذلك إذا تزوجها فوطئها ثم زنى بها ابنه لم يضره لأن الحرام لا يفسد الحلال وكذلك الجارية(التهذيب ٧ : ٢٨٢ والإستبصار ٣ : ١٦٣ والكافي ٢ : ٣٣ باب ما يحرم على الرجل مما نكح ابنه وأبوه وما لا يحل الحديث ٩ ومرآت العقول ٣ : ٤٧٢).
(٢) انظر البيهقي ٧ : ١٦٨ ـ ١٦٩ ومن طريق الشيعة موثق عمار الماضية ، وصيغة أخرى «الحرام لا يفسد الحلال أو لا يفسد الحرام الحلال أو ما حرم حرام حلالا وغيرها كما في الوسائل ٤ و ٨ و ٩ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص ٥٣ ـ ٥٥ ج ٣ الأميري والمستدرك ٢ : ٥٧٥ ـ ٥٧٦»
(٣) ويدل على الحرمة رواية زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث «إذا أتى الجارية وهما حلال فلا تحل تلك الجارية أبدا لأبيه ولا لابنه» (الكافي ٥ : ٤١٩).
أقول : وهذا الحكم إجماعي مع أن المملوكة ليست معقودة فليشملها النكاح اعتبارا بالوطي دون ملك اليمين بمجرده.