الزانية فانها نص في حرمتها على المؤمن كما المؤمنة على الزاني ، وخصصت بمواضع اخرى.
فليس (أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ) إلا حلا نسبيا خروجا عن الحرمات الذاتية في زواياها النسبية والمصاهرة والرضاعية ، فلا تنافي حرمة نكاح المشركات والزانيات والمكرهات ، والباكرات دون إذن آبائهن ، وسائر المحرمات التي تتحول الى المحللات بعد تحقيق شروطها ، كالتوبة والإذن واضرابهما.
ولكن الحرمة في الخمسة عشر ذاتية لا تتحول الى حل على أية حال.
وحرمة الملاعنة والمفتضة وان كانت لا تزول بأية وسيلة ، ولكنها بادئة بسببها لعانا وافتضاضا ، وهما محللتان من ذي قبل.
والظاهر من ذكر المحصنات من النساء وهن ذوات الأزواج ، ان الحرمة الذاتية محصورة فيمن ذكرن من النساء نسبيا وسببيا ، إذا فلا حرمة ذاتية فيمن سواهن من النساء.
و «آباءكم» تعم الأجداد من أب أو أم ، وهل تشمل الآباء من الرضاعة؟ علّه نعم لأنهم آباء رضاعيون فتشملهم طليقة الآباء ، ولكنه لا ، حيث الحرمة بالرضاعة مذكورة في الآية التالية ، فلتختص بما فيها دون شمول لمن سواهم.
وهل تحرم بنات وأخوات وأمهات نساء الآباء؟ قضية اختصاص الحرمة بما نكح الآباء عدم الحرمة في سواهن.
(لا تَنْكِحُوا ... إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ) وهل المراد من الاستثناء تحليل السالف وان الحرمة حديثة بالآية؟ و (إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً ..) تضرب الحرمة الى اعماق الماضي فلا حلّ ـ إذا ـ فيما قد سلف! كما وتدل على سالف الحرمة آية توراتية :